| يصرف ما يدل عليه القرآن الكريم عن معناه الذي تقتضيه لغة العرب .
وأما ما روي عن ابن عباس ؛ كما أخرجه الشافعي في ' مسنده ' : أنه قال | في قطاع الطريق : إذا قتلوا وأخذوا الأموال ؛ صلبوا .
وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال ؛ قتلوا ولم يصلبوا .
وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا ؛ قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف .
وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ؛ نفوا من الأرض :
فليس هذا الاجتهاد مما تقوم به الحجة على أحد .
ولو فرضنا أنه في حكم التفسير للآية - وإن كان مخالفا لها غاية | المخالفة - : ففي إسناده ابن أبي يحيى ؛ وهو ضعيف جدا ( 1 ) ، لا تقوم بمثله | الحجة .
وأما ما روي عن ابن عباس أيضا : أن الآية نزلت في المشركين - كما | أخرجه أبو داود ، والنسائي عنه ( 2 ) - :
فذلك مدفوع بأنها نزلت في العرنيين ، وقد كانوا أسلموا ؛ كما في | الأمهات . | هامش | ( 1 ) = بل هو كذاب ، كما شهد به يحيى بن سعيد القطان ، وابن معين ، وابن المديني ، وغيرهم ؛ | واسمه إبراهيم بن محمد . ( ن ) | ( 2 ) هو إلى الضعف أقرب ، وانظر تفصيل ذلك في كتاب ' مرويات ابن عباس في التفسير ' ( 1 / | 327 ) للدكتور عبد العزيز الحميدي . |