|
| ( [ يثبت الحد على شارب الخمر بالإقرار أو بشهادة عدلين ] : )
( ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ) ؛ لمثل ما تقدم ، ولعدم وجود دليل | يدل على اعتبار التكرار .
( ولو على القيء ) ؛ لكون خروجها من جوفه يفيد القطع بأنه شربها ، | والأصل عدم المسقط ، ولهذا حد الصحابة الوليد بن عقبة لما شهد عليه | رجلان ؛ أحدهما أنه شربها ؛ والآخر أنه تقيأها ، فقال عثمان : إنه لم يتقيأها | حتى شربها ؛ كما في ' مسلم ' ، وغيره . |
| ( [ قتل شارب الخمر في الرابعة : منسوخ ] : )
( وقتله في الرابعة منسوخ ) ؛ لما رواه الترمذي ( 1 ) ، والنسائي ، عن جابر ، | عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' إن شرب الخمر فاجلدوه ؛ فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ' ، ثم | أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة ؛ فضربه ولم يقتله .
ومثله ما أخرج أبو داود ، والترمذي من حديث قبيصة ( 2 ) بن ذؤيب ، | وفيه : ثم أتي به - يعني : في الرابعة - ؛ فجلده ورفع القتل . | هامش | ( 1 ) = قلت : الترمذي إنما رواه معلقا ( 2 / 330 ) .
وإنما وصله النسائي في ' السنن الكبرى ' له ، كما ذكر غير واحد ، وكذا البيهقي ( 8 / 314 ) ، | والحاكم ( 4 / 373 ) ؛ عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر .
وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه ؛ ومع ذلك صححه أحمد شاكر ( 9 / 69 ) ! ( ن ) | ( 2 ) = بفتح القاف ؛ وهو من أولاد الصحابة ؛ فالحديث مرسل كما جزم ابن التركماني | ( 8 / 313 ) ، قال :
' وفيه علة أخرى ؛ وهي أن الزهري لم يسمعه من قبيصة ؛ رواه الطحاوي ' في الرد على الكرابيسي ' ، | عن ابن شهاب ، أنه بلغه ، عن قبيصة بن ذؤيب . . . فذكر الحديث ؛ وسنده على شرط مسلم ' . ( ن ) |