تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد ذهب ابن أبي ليلى ، والبتي ، وأبو ثور ، ورواية عن مالك ، وقول | للشافعي أنه لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار . |

| ( [ تبطل الشهادة ويندفع الإقرار لوجود مانع النكاح في المرأة أو الرجل ] : )

( وبكون المرأة عذراء ( 1 ) أو رتقاء ( 2 ) ، وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا ) : | لكون المانع موجودا ، فتبطل به الشهادة أو الإقرار ؛ لأنه قد علم كذب ذلك | قطعا ، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا لقتل رجل كان يدخل على مارية القبطية ، | فذهب فوجده يغتسل في ماء ، فأخذ بيده ، فأخرجه من الماء ليقتله ، فرآه | مجبوبا ؛ فتركه ، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك ، والقصة مشهورة ، وهذا | معناه .

قلت : وقد أخرج مسلم وغيره ما حكاه الماتن ، وذكره جمع من أهل | السير . |

| ( [ تحرم الشفاعة في الحدود ] : )

( وتحرم الشفاعة في الحدود ) ؛ لما أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والحاكم | - وصححه - من حديث ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

' من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ؛ فهو مضاد لله في أمره ' .

وفي ' الصحيحين ' من حديث عائشة في قصة المرأة المخزومية التي | هامش | ( 1 ) = يقال : إنه يمكن أن تقع في الزنا وتظل عذراء ! ( ن ) | ( 2 ) الرتق ضد الفتق ، والرتقاء : المرأة التي التصق ختانها ؛ فلا يصل الرجل إليها ؛ لشدة انضمام | فرجها . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٢٧٧