|
| ( [ ما هي شروط المعترف ؟ ] : )
( ومن أقر بشيء - عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة - ؛ لزمه ما | أقر به كائنا ما كان ) ؛ لما تقدم .
وأما تقييده بكون المقر عاقلا بالغا ؛ فلأن المجنون والصبي ليسا بمكلفين ؛ | فلا حكم لإقرارهما .
وأما تقييده بكونه غير هازل ؛ فلكون إقرار الهازل ليس هو الإقرار الذي | يجوز أخذه به .
وهكذا إذا أقر بما يحيله العقل أو العادة ؛ لأن كذبه معلوم ، ولا يجوز | الحكم بالكذب .
( ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها ؛ كما | سيأتي ) ؛ لكون المقر بالشيء على نفسه قد لزمه إقراره .
واعتبار التكرار في الحدود سيأتي أنه لم يثبت عليه دليل يوجب المصير | إليه . |
الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٤