تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( [ ما هي شروط المعترف ؟ ] : )

( ومن أقر بشيء - عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة - ؛ لزمه ما | أقر به كائنا ما كان ) ؛ لما تقدم .

وأما تقييده بكون المقر عاقلا بالغا ؛ فلأن المجنون والصبي ليسا بمكلفين ؛ | فلا حكم لإقرارهما .

وأما تقييده بكونه غير هازل ؛ فلكون إقرار الهازل ليس هو الإقرار الذي | يجوز أخذه به .

وهكذا إذا أقر بما يحيله العقل أو العادة ؛ لأن كذبه معلوم ، ولا يجوز | الحكم بالكذب .

( ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها ؛ كما | سيأتي ) ؛ لكون المقر بالشيء على نفسه قد لزمه إقراره .

واعتبار التكرار في الحدود سيأتي أنه لم يثبت عليه دليل يوجب المصير | إليه . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٢٦٤