تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| موسى - عند أبي داود ( 1 ) ، والحاكم ، والبيهقي - : أن رجلين ادعيا بعيرا على | عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فبعث كل واحد منهما | بشاهدين ، فقسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين .

وقد أخرج نحوه ابن حبان من حديث أبي هريرة ( 2 ) - وصححه - .

وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث تميم بن طرفة .

ووصله الطبراني عن جابر بن سمرة .

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قسمة المدعى ؛ إذا لم يكن للخصمين بينة :

فأخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والنسائي من حديث أبي | موسى : أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما | بينة ؛ فجعلها بينهما نصفين .

وثبتت قسمة المدعى عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى المذكور أولا ؛ بزيادة | ذكرها النسائي ، فقال : ادعيا دابة وجداها عند رجل ، فأقام كل منهما شاهدين ، | هامش | ( 1 ) = ( 2 / 120 ) ، والحاكم ( 4 / 95 ) ، والبيهقي ( 10 / 257 ) ؛ وقال : ' والحديث معلول عند | أهل الحديث ؛ مع الاختلاف في إسناده على قتادة ' .

وأما الحاكم فقال : ' صحيح على شرط الشيخين ' ، ووافقه الذهبي .

وهذا هو الأقرب ؛ فإن الاختلاف الذي أشار إليه البيهقي لا يضر ، وبيان ذلك لا يتسع له | المكان . ( ن ) | ( 2 ) = وكذلك رواه البيهقي ( 10 / 258 ) ؛ وسنده صحيح إذا سلم من الاختلاف الذي سبق في | كلام البيهقي . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٢٦٢