| عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ' .
وفي الكتاب والسنة مما يتقرر به هذا الأصل الكثير الطيب ، فيتوجه | الاقتصار في رفع الحل على ما ورد فيه دليل يخصه ، ومن التخصيص قوله | - تعالى - في آخر تلك الآية : إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ، وكذلك قوله - تعالى - : حرمت عليكم الميتة إلى آخر الآية . |
| ( [ المحرمات من الأطعمة في كتاب الله ] : )
( فيحرم ما في الكتاب العزيز ) : |
| ( 1 - [ الميتة ] : )
وهو قوله - تعالى - : حرمت عليكم الميتة ؛ أي : ما مات حتف أنفه . |
| ( 2 - [ الدم المسفوح ] : )
والدم ، وهو المسفوح ؛ صرح بذلك في الآية ؛ والمفسر قاض على | المبهم ، وهذا مما ينقض به قول القائل : المبهم على إبهامه ، والمفسر على | تفسيره ؛ فإنهم اتفقوا في هذه الآية على التقييد . |
| ( 3 - [ لحم خنزير ] : )
ولحم الخنزير ، وكل شيء من الخنزير حرام ، وتخصيص اللحم | بالذكر ؛ لأنه يقصد في العادة ، والخنزير حيوان مسخ بصورته قوم .
ولم يزل نوح ومن بعده من الأنبياء يحرمون الخنزير ، ويأمرون بالتبعد |