تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ' .

وفي الكتاب والسنة مما يتقرر به هذا الأصل الكثير الطيب ، فيتوجه | الاقتصار في رفع الحل على ما ورد فيه دليل يخصه ، ومن التخصيص قوله | - تعالى - في آخر تلك الآية : إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ، وكذلك قوله - تعالى - : حرمت عليكم الميتة إلى آخر الآية . |

| ( [ المحرمات من الأطعمة في كتاب الله ] : )

( فيحرم ما في الكتاب العزيز ) : |

| ( 1 - [ الميتة ] : )

وهو قوله - تعالى - : حرمت عليكم الميتة ؛ أي : ما مات حتف أنفه . |

| ( 2 - [ الدم المسفوح ] : )

والدم ، وهو المسفوح ؛ صرح بذلك في الآية ؛ والمفسر قاض على | المبهم ، وهذا مما ينقض به قول القائل : المبهم على إبهامه ، والمفسر على | تفسيره ؛ فإنهم اتفقوا في هذه الآية على التقييد . |

| ( 3 - [ لحم خنزير ] : )

ولحم الخنزير ، وكل شيء من الخنزير حرام ، وتخصيص اللحم | بالذكر ؛ لأنه يقصد في العادة ، والخنزير حيوان مسخ بصورته قوم .

ولم يزل نوح ومن بعده من الأنبياء يحرمون الخنزير ، ويأمرون بالتبعد |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٢٥