تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

' أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم ؛ احتجب الله عنه يوم القيامة ' ؛ | قال ابن أبي حاتم : هو حديث منكر .

( بحسب الإمكان ) ؛ لأن لنفسه عليه حقا ، ولأهله عليه حقا ، فلا يلزمه | استيعاب كل أوقاته ، فإن ذلك يكدر ذهنه ويشوش فهمه ، ولا يحتجب كل | أوقاته ، فإن ذلك ظلم لأهل الخصومات .

وقد ثبت في ' الصحيح ' من حديث أبي موسى : أنه كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم | لما جلس على قف ( 2 ) البئر .

وثبت في ' الصحيح ' أيضا في قصة حلفه أن لا يدخل على نسائه شهرا : | أن عمر استأذن له الأسود لما قال له : يا رباح ! استأذن لي .

وقد ثبت في ' الصحيح ' أيضا : أنه كان لعمر حاجب يقال له : يرفأ . |

| ( [ حكم اتخاذ القاضي للأعوان ] : )

( ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة ) ؛ لما ثبت في ' البخاري ' من حديث | أنس : أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب | الشرطة من الأمير .

وقد يجب عليه ذلك إذا كان لا يمكنه إنفاذ الحق ودفع الباطل إلا بهم . |

| ( [ يجوز للقاضي الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح ] : )

( و ) يجوز للحاكم ( الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح ) ؛ لحديث | هامش

( 2 ) قف البئر - بضم القاف - : هو الدكة التي تجعل حولها . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٢٣٦