تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 13 - كتاب الأطعمة )

| ( 1 - باب المحرمات من الأطعمة )

| ( [ الأصل في الأشياء : الحل . والحرام : ما حرمه الله ورسوله ] : )

( الأصل في كل شيء الحل ، ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله ، وما سكتا | عنه فهو عفو ) ؛ لمثل قوله - تعالى - : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية ؛ فإن النكرة في سياق النفي تدل على العموم ، ولمثل حديث | سلمان الفارسي قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء ؟ فقال :

' الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرمه الله في كتابه ، وما | سكت عنه فهو مما عفا لكم ' ، أخرجه ابن ماجه ، والترمذي ، وفي إسناد ابن | ماجه سيف بن هارون ( 1 ) البرجمي ، وهو ضعيف ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) = هذا يوهم أن ابن هارون ليس في سند الترمذي ، مع أنه أخرجه ( 3 / 44 ) من طريقه أيضا ؛ فتنبه !

وسيف - هذا - ضعيف متروك ، كما قال الدارقطني في ' سؤالات البرقاني ' عنه ( رقم 196 - | نسختي المصورة ) .

فقول ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' ( 1 / 305 ) : ' وهذا إسناد جيد ' ؛ غير جيد . ( ن )

قلت : وانظر ' غاية المرام ' ( 3 ) لشيخنا .

( 2 ) قال الترمذي ( ج 1 ص 322 - طبع بولاق ) : ' هذا حديث غريب ، لا نعرفه مرفوعا إلا من | هذا الوجه ' .

ورواه أيضا الحاكم في ' المستدرك ' ( ج 4 : ص 115 ) شاهدا ، وفي إسناد الجميع سيف بن هارون | البرجمي ، وقد ضعفه جماعة ؛ منهم ابن حبان ، ووثقه أبو نعيم ، وصحح الطبري حديثه في ' التهذيب ' ، | وقال البخاري : ' مقارب الحديث ' . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٢٣