|
| ( [ إذا أصاب القاضي له أجران ، وإذا أخطأ له أجر ] : )
( وله مع الإصابة أجران ، ومع الخطأ أجر ؛ إن لم يأل جهدا في البحث ) ؛ | يعني : بذل طاقته في اتباع الدليل ؛ وذلك لأن التكليف بقدر الوسع ، وإنما | وسع الإنسان أن يجتهد ، وليس في وسعه أن يصيب الحق البتة .
ودليله حديث عمرو بن العاصي الثابت في ' الصحيحين ' ، وغيرهما عنه | صلى الله عليه وسلم : ' إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر ' .
وقد ورد في روايات ( 1 ) : ' أنه إذا أصاب فله عشرة أجور ' . |
| ( [ الرشوة حرام وخاصة على القاضي ] : )
( وتحرم عليه الرشوة ) ؛ وفي ' الأنوار ' في تفسير الرشوة وجهان :
الأول : أن الرشوة هي التي يشترط على قابلها الحكم بغير الحق ، أو | الامتناع عن الحكم بالحق .
والثاني : بذل المال لأحد ليتوسل بجاهه إلى أغراضه ، إذا كان جاهه | بالقضاء والعمل ، فذلك هو الرشوة .
ويحرم على الرعية إعطاء الرشوة للحاكم ليتوسلوا بذلك إلى ظلم ، | ويحرم على الحاكم أخذها ؛ قال الله - تعالى - : ^ ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم | هامش | ( 1 ) = قلت : وكلها ضعيفة منكرة ، لا يستشهد بشيء منها ، والعمدة في الباب على حديث | ' الصحيحين ' . ( ن ) |