تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أشار إلى ذلك البخاري ، وترجم عليه : ' باب من رد أمر السفيه والضعيف | العقل ، وإن لم يكن حجر عليه الإمام ' .

وأخرج الشافعي في ' مسنده ' ( 1 ) ، والبيهقي عن عروة بن الزبير ، قال : | ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا ، فقال علي - رضي الله عنه - لآتين عثمان | فلأحجرن عليه ، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير ، فقال : أنا شريكك في بيعتك ، | فأتى عثمان ، فقال : احجر على هذا ، فقال الزبير : أنا شريكه ، فقال عثمان : | أأحجر على رجل شريكه الزبير ؟ !

ففي هذه القصة دليل على أن الحجر كان عندهم أمرا معروفا ثابتا في | الشريعة ، ولولا ذلك لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة ، ولكان الجواب | من عثمان على علي بأن هذا غير جائز ، وكذلك الزبير وعبد الله بن جعفر ؛ لو | كان مثل هذا الأمر غير جائز ؛ لكان لهما عن تلك الشركة مندوحة .

وقد ذهب إلى جواز الحجر على السفيه الجمهور ، وعليه أهل العلم .

وفي ' الوقاية ' :

' الحجر : منع نفاذ تصرف قولي ، وسببه الصغر والجنون والرق ؛ فإن | أتلفوا شيئا ضمنوا ' .

وفي ' المنهاج ' :

' ولا يصح من المحجور عليه بسفه بيع ولا شراء ولا عتاق وهبة ونكاح | بغير إذن وليه ، ويصح بإذن الولي نكاحه ؛ لا التصرف المالي في الأصح ' . | هامش | ( 1 ) = ( 2 / 191 - من ' البدائع ' ) ، والبيهقي ( 6 / 61 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١٩٩