| أو إصلاح بين الناس ، وتحت قوله صلى الله عليه وسلم : ' الصلح جائز ' .
وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي وحسنه من حديث عمرو بن | شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' من قتل متعمدا دفع إلى | أولياء المقتول ؛ فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة ( 1 ) | وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ، وذلك عقل العمد ، وما صولحوا عليه فهو | لهم ، وذلك تشديد العقل ' ، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان ، وفيه | مقال ( 2 ) . |
| ( [ دليل جواز الصلح عن إنكار وسكوت ] : )
( ولو عن إنكار ) ؛ لعموم الأدلة ، واندراج الصلح عن إنكار تحتها ، ولم | يأت من منعه ببرهان .
وقد ذهب إلى جوازه الجمهور ، وحكى في ' البحر ' عن الشافعي ، وابن | أبي ليلى أنه لا يصح الصلح عن إنكار .
وقد ثبت في ' الصحيح ' عن كعب في قصة المتخاصمين في المسجد في | هامش | ( 1 ) = هو من الإبل : ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها ، والجذعة من الإبل : ما دخل في | السنة الخامسة ، والخلفة : الحامل من النوق : ' نهاية ' . ( ن ) | ( 2 ) = هذا خطأ فاحش ؛ يدل على أن المصنف كان لا يرجع في تخريج الأحاديث إلى الأصول !
ذلك لأن هذا الحديث ليس فيه ابن جدعان - هذا - عند مخرجيه : أحمد ( رقم 6717 ) ، | والترمذي ( 2 / 304 ) وابن ماجه ( 2 / 137 ) ؛ بل هو عندهم من طرق ؛ عن سليمان بن موسى ، عن | عمرو بن شعيب . . . به ؛ وحسنه الترمذي فأصاب .
وقد تابعه محمد بن إسحاق ، عن عمرو . . . عند أحمد ( رقم 7033 ) . ( ن ) |