| قضاها قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : ' الآن بردت عليه | جلده ' .
أخرج ذلك أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والدارقطني ، وصححه ابن | حبان ، والحاكم .
( ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته ) ( 1 ) ؛ لكون الدين | عليه ، والأمر منه للضمين بالضمانة ؛ كالأمر له بالتسليم ، فيرجع عليه لذلك . |
| ( [ ماذا يجب على من ضمن بإحضار شخص ؟ ] : )
( ومن ضمن بإحضار شخص ؛ وجب عليه إحضاره ؛ وإلا غرم ما عليه ) ؛ | لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ' الزعيم غارم ' .
والخلاف في الضمانة معروف ، وهذا خلاصة ما ورد به الشرع . | هامش | ( 1 ) = بخلاف ما إذا ضمن متبرعا ؛ فإنه لا يرجع على المضمون عنه بشيء . ( ن ) |
الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٣