تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قضاها قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : ' الآن بردت عليه | جلده ' .

أخرج ذلك أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والدارقطني ، وصححه ابن | حبان ، والحاكم .

( ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته ) ( 1 ) ؛ لكون الدين | عليه ، والأمر منه للضمين بالضمانة ؛ كالأمر له بالتسليم ، فيرجع عليه لذلك . |

| ( [ ماذا يجب على من ضمن بإحضار شخص ؟ ] : )

( ومن ضمن بإحضار شخص ؛ وجب عليه إحضاره ؛ وإلا غرم ما عليه ) ؛ | لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ' الزعيم غارم ' .

والخلاف في الضمانة معروف ، وهذا خلاصة ما ورد به الشرع . | هامش | ( 1 ) = بخلاف ما إذا ضمن متبرعا ؛ فإنه لا يرجع على المضمون عنه بشيء . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١٧٣