|
| ( 19 - كتاب الضمانة )
| ( [ ماذا يجب على من ضمن على حي أو ميت ] : )
( يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال ؛ أن يغرمه عند | الطلب ) ؛ لما أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي من حديث أبي | أمامة : أنه صلى الله عليه وسلم قال : ' الزعيم غارم ( 1 ) ' ، وفي إسناده إسماعيل بن عياش ، | ولكنه ثقة في الشاميين ، وقد رواه هنا عن شامي ، وهو شرحبيل بن مسلم ، | فلم يصب ابن حزم في تضعيف الحديث بإسماعيل بن عياش .
وقد أخرجه النسائي من طريقين : إحداهما من طريق أبي عامر | الوصابي ( 2 ) ، والأخرى من طريق حاتم بن حريث ؛ كلاهما عن أبي أمامة .
وقد صححه ابن حبان من طريق حاتم هذه ، وحاتم قد وثقه الدارمي . | هامش | ( 1 ) الزعيم : الكفيل .
والغارم : الضامن . ( ش ) | ( 2 ) هو أبو عامر لقمان بن عامر الوصابي الحمصي .
ووقع في الأصل : ' عامر الوصالي ' ! وهو خطأ من وجهين : في الاسم والنسبة .
و ' الوصابي ' - بفتح الواو ، وتشديد الصاد المهملة ، وآخره باء - : نسبة إلى ' وصاب ' ؛ بطن من | حمير ؛ كذا ضبطه الذهبي في ' المشتبه ' ؛ والسمعاني في ' الأنساب ' ، والزبيدي في ' شرح القاموس ' .
وضبطه ابن حجر في ' التقريب ' بتخفيف الصاد ! وهو خطأ . ( ش ) |