تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 2 - باب الوليمة )

| ( [ الفصل الأول : أحكام وليمة العرس ] )

| ( [ حكم الوليمة في العرس ] : )

( هي مشروعة ) ؛ لحديث أنس في ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم | قال لعبد الرحمن بعد عوف : ' أولم ولو بشاة ' ، وقد أولم النبي - صلى الله عليه وسلم | - على نسائه ، فأولم على صفية بتمر وسويق ؛ كما | أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وابن حبان من حديث | أنس .

وأخرج مسلم ، وغيره من حديثه : ' أنه جعل وليمتها التمر والأقط | والسمن ' ، وهو في ' الصحيحين ' بنحو هذا .

وفيه التصريح بأنه ما كان فيها من خبز ولا لحم .

وفي ' الصحيحين ' أيضا : أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أولم على شيء من نسائه ما | أولم على زينب أولم بشاة .

وقد قال بوجوب وليمة العرس مالك ، وقيل : إن المشهور عنه أنها | مندوبة . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١٣٧