تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد ذهب إلى ما في الحديث : الشافعي ؛ وهو الحق .

ولم يأت من قدح في الحديث بما يصلح للقدح المستلزم لعدم ثبوت | التكليف بما تضمنه . |

| ( [ الفصل الرابع : فصل ما يجب عمله أثناء الطواف ] )

[ طواف القدوم سبعة أشواط ] :

( وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم ) : لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - | لما دخل المسجد الحرام ؛ بدأ بالطواف ولم يصل تحية المسجد ؛ فإن | تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت .

قد استفاض عن الصحابة أن أول شيء كانوا يبدأون به الطواف بالبيت ، | ثم لا يحلون ؛ رواه الشيخان .

ولا يسن طواف القدوم لمن أحرم من مكة ؛ وعليه أهل العلم .

في ' المنهاج ' : يختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف .

( سبعة أشواط ) : الأقرب - والله أعلم - : أن الطواف يوافق الصلاة ، فمن | شك : هل طاف ستة أشواط أو سبعة أشواط ؟ فليطرح الشك وليتحر الصواب ، | هامش

ثم إن هذا اللفظ الذي نسبه إلى أبي داود وحده ؛ ليس هو في ' سننه ' ، بل عنده اللفظ الأول | ( 1 / 317 ) ، وهو في ' المسند ' ( رقم 1416 ) ، وقد صرح شارحه الشيخ أحمد محمد شاكر بأن إسناده | صحيح ، وهو خطأ بين ؛ سببه اعتماده على توثيق ابن حبان الذي اشتهر بتساهله في التوثيق ، وقد بينت | هذا الخطأ ؛ فيما علقته على تعليقه في هذا الموضع .

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٨٦