وعلى فرض صحة خبر ابن عباس ومطابقته للواقع : فلا يعارض الأحاديث | المصرحة بالنهي ، بل يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ كما قرر الماتن في مؤلفاته : أن | فعله صلى الله عليه وسلم إذا خالف ما أمر الأمة به أو نهاهم عنه ؛ يكون مختصا به .
قال في ' الحجة البالغة ' : ' اختار أهل الحجاز من الصحابة والتابعين | والفقهاء أن السنة للمحرم أن لا ينكح ولا ينكح ، واختار أهل العراق أنه | يجوز له ذلك ، ولا يخفى عليك أن الأخذ بالاحتياط أفضل .
وعلى الأول : السر فيه أن النكاح من الارتفاقات المطلوبة أكثر من | الصيد ، ولا يقاس الإنشاء على الإبقاء ؛ لأن الفرح والطرب إنما يكون في | الابتداء ، ولذلك يضرب بالعروس المثل في هذا الباب دون البقاء ' . انتهى . |
| ( 6 - [ قتل الصيد ] : )
( ولا يقتل صيدا ) : فإن الله - تعالى - حرم على المحرم صيد البر ما دام حرما .
والمراد من الصيد عند الشافعي : كل صيد مأكول بري ، فذبح الأنعام | ليس منه ، وكذا ما ليس بمأكول ، وكذا الصيد البحري ( 1 ) .
وعند أبي حنيفة : غير المأكول قد يكون صيدا . |
| ( [ بيان جزاء قتل الصيد ] : )
( ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل ) : لما ورد | هامش | ( 1 ) = ونقل ابن حزم ( ص 4 ) الإجماع على هذا : أن للمحرم أن يتصيد في البحر ما شاء من | سمكه . ( ن ) |