تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| السبيل على الزاد والراحلة ، بل السلامة من المرض والأمن هما من السبيل ، | وكذلك المحرم للمرأة ؛ لدلالة الدليل على ذلك .

ثم التحقيق : أن الشروط تنقسم إلى قسمين : شرط يتعلق بالفاعل ، | وشرط يتعلق بالفعل :

فالأول : يتوقف عليه تعلق الخطاب به .

والثاني : يتوقف عليه كونه مطلوبا من فاعله .

والأول - أيضا - هو الذي يقال له : شرط الإيجاب ، وشرط الطلب .

والثاني : هو الذي يقال له : شرط الواجب ، وشرط المطلوب .

وإيضاح هذا : أن التكليف والإسلام والحرية ؛ شروط متعلقة بالفاعل ، | والزاد ، والراحلة ، والأمن ، والمحرم ؛ شروط متعلقة بالفعل ، فجعل بعض | شروط الفعل للوجوب ، وبعضها للأداء ؛ غير موافق لعقل ولا نقل ، وأنت | خبير بأن المرأة منهية عن السفر بدون محرم ، كما ثبت النهي عن ذلك في | ' الصحيح ' ، ولم يثبت النهي عن الحج لمن لم يجد الراحلة مثلا ، بل كان | الإيجاب متعلقا بوجودها ، وهذا يقتضي أن تحصيل المحرم أهم من تحصيل | الراحلة ؛ لأن السفر بدون محرم حرام ، كما يقتضيه النهي بحقيقته ، وكما | يقتضيه لفظ : ' لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام - أو | يوما ، أو ليلة ، أو بريدا - بدون محرم ' ؛ على اختلاف الروايات .

ولم يرد ما يدل على تحريم السفر بدون الراحلة ، فإيجاب الوصية بالحج | على من ماتت ولها زاد وراحلة وليس لها محرم ، دون من ماتت ولها زاد |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٥٤