تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| في ذلك حديث ابن عباس - عند البخاري ، وغيره - ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : | ' العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه ' ؛ وهو في ' مسلم ' أيضا .

وفي لفظ للبخاري : ' ليس لنا مثل السوء ' .

وأخرج أحمد ( 1 ) ، وأهل ' السنن ' - وصححه الترمذي ، وابن حبان ، | والحاكم - من حديث ابن عمر ، وابن عباس ، رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :

' لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها ؛ إلا الوالد فيما يعطي | ولده ، ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها ؛ كمثل الكلب ؛ أكل حتى إذا | شبع قاء ، ثم رجع في قيئه ' .

وقد دل قوله : ' لا يحل ' على تحريم الرجوع من غير نظر إلى التمثيل | الذي وقع الخلاف فيه ؛ هل يدل على الكراهة أو التحريم ؟ !

وقد ذهب إلى التحريم جمهور العلماء ؛ إلا هبة الوالد لولده ؛ كذا قال | في ' الفتح ' . |

| ( [ تجب التسوية بالهدايا بين الأولاد ] : )

( وتجب التسوية بين الأولاد ) ؛ لحديث جابر - عند مسلم وغيره - ، قال : | قالت امرأة بشير : انحل ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى رسول | الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي ، فقال : ' له | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 2119 ، 4810 ) ؛ من طريق عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عنهما ؛ | وسنده صحيح ؛ وكذلك رواه أبو داود ( 2 / 109 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٥٢٦