تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه أحمد ، وأصحاب ' السنن ' ، والحاكم ، والبيهقي ، وابن حبان من | حديث عبد الرحمن بن نعيم الدؤلي .

وأخرج من تقدم ذكره من حديث عروة بن مضرس : ' من صلى معنا | هذه الصلاة - يعني : صلاة يوم النحر - ، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو | نهارا ؛ فقد تم حجه وقضى تفثه ' .

وصحح هذا الحديث جماعة من الحفاظ ؛ كالحاكم ، والدارقطني ، وابن | العربي ( 1 ) .

وفي رواية من حديث عبد الرحمن المذكور : ' من جاء عرفة قبل أن يطلع | الفجر ؛ فقد أدرك الحج ' .

وفي رواية لأبي نعيم : ' ومن لم يدرك جمعا ؛ فلا حج له ' .

فهذه الروايات تدل على أن الوقوف بعرفة ركن من الأركان التي لا يتم | الحج بدونها .

وههنا بحث ؛ وهو أن الاستدلال ببعض أفعاله على الوجوب ، وبعضها على | الندب تحكم ، وكذلك القول بأن بعضها نسك ، وبعضها غير نسك ، والظاهر أن جميع | أفعاله الصادرة عنه في حجته مناسك ؛ لأنه لم يبين لنا أن النسك هو هذا الفعل دون | هذا ، ولكن لا بد أن تكون الأفعال مقصودة لذاتها ؛ كالإحرام ، والوقوف بعرفة ، | والطواف ، والسعي ، ورمي الجمار ، لا ما كان غير مقصود لذاته ، كالمبيت بمنى ليالي | الرمي ، أو كان بسبب غير الحج ؛ كجمع الصلاتين في مزدلفة ، ونحو ذلك . | هامش | ( 1 ) = انظر تخريجه في ' التعليقات ' ( 4 / 144 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٥٢