فحديث ابن عباس هو المذكور في الباب ، وحديث عبادة أخرجه أيضا | البيهقي ، وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه ( 1 ) ، والدارقطني ، والحاكم ، والبيهقي .
وقد رواه - من حديث ثعلبة بن مالك القرظي - : الطبراني في ' الكبير ' ، | وأبو نعيم . |
| ( [ بيان عقوبة من ضار شريكه ] : )
( ومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره ) ؛ لحديث | سمرة بن جندب : أنه كانت له عضد ( 2 ) من نخل في حائط رجل من الأنصار ، | قال : ومع الرجل أهله ، قال : وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به الرجل | ويشق عليه ، فطلب إليه أن يناقله ؛ فأبى ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، | فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى ، فطلب إليه أن يناقله فأبى ، قال : ' فهبه | لي ؛ ولك كذا وكذا ' ؛ أمر أرغبه فيه ، فأبى ، فقال : ' أنت مضار ' ؛ فقال | رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري : ' اذهب فاقلع نخله ' . | هامش | ( 1 ) = ليس هو عند ابن ماجه .
وهو عند الدارقطني ( ص 321 ، 522 ) ، والحاكم ( 2 / 57 - 56 ) ، والبيهقي ( 6 / 69 ) ؛ وقال : | ' تفرد به عثمان بن محمد - يعني : ابن عثمان بن ربيعة - ، عن الدراوردي ' ؛ فتعقبه ابن التركماني بقوله : | ' بل تابعه عبد الملك بن معاذ ؛ أخرجه أبو عمر في كتابيه ' التمهيد ' ، و ' الاستذكار ' ! ' .
قلت : وعبد الملك - هذا - لا يعرف ، كما قال ابن القطان ، والذهبي .
ومتابعه - عثمان بن محمد - ؛ ضعفه الدارقطني ، وعبد الحق .
ومع هذا ؛ فالحاكم يقول في سند هذا الحديث : ' صحيح على شرط مسلم ' ، ووافقه الذهبي ! ( ن ) | ( 2 ) العضد من النخل : الطريقة منه ؛ قال ابن الأثير : ' وقيل : إنما هو عضيد من نخل ، وإذا صار | للنخلة جذع يتناول منه فهو عضيد ' . ( ش )
= وقال الخطابي ( 5 / 239 ) : ' يريد نخلا لم تتسق ولم تطل ' . ( ن ) |