وليس المجتهد من وسع دائرة الآراء العاطلة عن الدليل ، وقبل كل ما | يقف عليه من قال وقيل ؛ فإن ذلك هو دأب أسراء التقليد ؛ بل المجتهد من | قرر الصواب وأبطل الباطل ، وفحص في كل مسألة عن وجوه الدلائل ، ولم | يحل بينه وبين الصدع بالحق مخالفة من يخالفه ممن يعظم في صدور | المقصرين ، فالحق لا يعرف بالرجال .
ولهذا المقصد ؛ سلكنا في هذه الأبحاث مسالك لا يعرف قدرها إلا من صفى | فهمه عن التعصبات ، وأخلص ذهنه عن الاعتقادات المألوفات ، والله المستعان . |
| ( [ بيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء ] )
( وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع ) ؛ لحديث أبي | هريرة في ' الصحيحين ' وغيرهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا اختلفتم في | الطريق ؛ فاجعلوه سبعة أذرع ' .
وأخرج معناه عبد الله بن أحمد في ' المسند ' ( 1 ) ، والطبراني من حديث | عبادة بن الصامت .
وأخرجه أيضا عبد الرزاق من حديث ابن عباس ( 2 ) .
وأخرجه أيضا ابن عدي من حديث أنس . | هامش | ( 1 ) = ( 5 / 326 - 327 ) ؛ وسنده ضعيف لانقطاعه وجهالة أحد رواته .
وكذا أخرجه البيهقي ( 6 / 155 ) . ( ن ) | ( 2 ) = وأخرجه أيضا أحمد ( رقم 2098 ) ، وابن ماجه ( 2 / 57 ) ، من طريق سفيان ، عن سماك ، | عن عكرمة ، عن ابن عباس ؛ وهذا سند صحيح .
وله في ' المسند ' طرق أخرى فيها ضعف ، ويأتي قريبا بعضها . ( ن ) |