| فلا يصح ما قيل من تحريم احتكار قوت البهائم ؛ والقياس له على قوت | الآدمي قياس مع الفارق .
ولا يكون الاحتكار محرما إلا إذا كان لقصد أن يغلي ذلك على | المسلمين - كما ورد في حديث أبي هريرة عند أحمد والحاكم - ؛ فاعتبار هذا | القيد لا بد منه ، فمن لم يقصد ذلك ؛ لم يحرم عليه الاحتكار .
وظاهره : أن القاصد باحتكاره غلاء الأسعار على المسلمين داخل تحت | النهي والوعيد ؛ سواء كان بالمسلمين حاجة أم لا ؛ لأن هذا القصد بمجرده | كاف .
أما إجبار المحتكر على البيع فجائز - إن لم يكن واجبا - ؛ لأنه من باب | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهما واجبان على كل مكلف . |
| ( [ التسعير جائز عند الحاجة ] : )
( والتسعير ) ؛ لحديث أنس عند أحمد ، وأبي داود ، والترمذي ، وابن | ماجه ، والدارمي ، والبزار ، وأبي يعلى : أن السعر غلا على عهد رسول الله | - صلى الله عليه وسلم - ، فقالوا : يا رسول الله ! سعر لنا ؛ فقال : | ' إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق ، وإني لأرجو أن ألقى الله ، وليس | أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال ' ؛ وصححه ابن حبان ، والترمذي . | هامش | لتقييد بقية الروايات المطلقة ؛ بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق ؛ وذلك | لأن نفي الحكم عن غير الطعام ؛ إنما هو لمفهوم اللقب ؛ وهو غير معمول به عن الجمهور ، وما كان | كذلك ؛ لا يصلح للتقييد ، على ما تقرر في الأصول .
وهذا هو التحقيق الحقيق بالقبول ؛ فراجع كلامه في ' النيل ' ( 5 / 188 ) . ( ن ) |