تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 10 - كتاب البيوع )

| ( 1 - أنواع البيوع المحرمة )

| ( [ المعتبر في صحيح البيع : رضا الطرفين ] : )

( المعتبر فيه مجرد التراضي ) ، وحقيقة التراضي لا يعلمها إلا الله تعالى .

والمراد هنا : أمارته كالإيجاب والقبول ، وكالتعاطي عند القائل به .

وعلى هذا أهل العلم .

( ولو بإشارة ) ، وينعقد بالكناية ( من قادر على النطق ) ؛ لكونه لم يرد ما | يدل على ما اعتبره بعض أهل العلم من ألفاظ مخصوصة ، وأنه لا يجوز البيع | بغيرها ، ولا يفيدهم ما ورد في الروايات من نحو : بعت منك ، وبعتك ؛ فإنا | لا ننكر أن البيع يصح بذلك ، وإنما النزاع في كونه لا يصح إلا بها ، ولم يرد | في ذلك شيء ، وقد قال الله - تعالى - : تجارة عن تراض ، فدل ذلك على | أن مجرد التراضي هو المناط .

ولا بد من الدلالة عليه بلفظ ، أو إشارة ، أو كناية بأي لفظ وقع ، وعلى | أي صفة كان ، وبأي إشارة مفيدة حصل ، وقال - صلى الله عليه وسلم | - : ' لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ' ، فإذا وجدت طيبة |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٤٥