تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي لفظ ( 1 ) : أن امرأة جاءت فقالت : يا رسول الله ! إن زوجي يريد أن | يذهب بابني ، وقد سقاني من بئر أبي عتبة ، وقد نفعني ، فقال رسول الله | صلى الله عليه وسلم : ' استهما عليه ' ، قال زوجها : من يحاقني في ولدي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : | ' هذا أبوك وهذه أمك ؛ فخذ بيد أيهما شئت ' ، فأخذ بيد أمه ، فانطلقت به .

أخرجه أهل ' السنن ' ، وابن أبي شيبة ؛ وصححه الترمذي ، وابن | حبان ، وابن القطان .

وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارقطني من | حديث عبد الحميد بن جعفر الأنصاري ( 2 ) عن جده : أن جده أسلم - وأبت | امرأته أن تسلم ، فجاء بابن صغير له لم يبلغ ، قال : فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب | ههنا والأم ههنا ، ثم خيره ؛ وقال : ' اللهم اهده ' ؛ فذهب إلى أبيه .

قال ابن القيم :

' الحضانة قضي فيها خمس قضايا :

إحداها : قضى بابنة حمزة لخالتها ، وكانت تحت جعفر بن أبي طالب ، | وقال : ' الخالة بمنزلة الأم ' ، فتضمن هذا القضاء : أن الخالة قائمة مقام الأم في | الاستحقاق ، وأن تزوجها لا يسقط حضانتها إذا كانت جارية . | هامش | ( 1 ) = هذا اللفظ لأبي داود ( 1 / 357 ) وغيره ، وسنده صحيح أيضا .

وصححه الحاكم ( 4 / 97 ) ؛ ووافقه الذهبي . ( ن ) | ( 2 ) = هو مع كونه من رجال مسلم ؛ ففي حفظه شيء ، ولهذا ضعف ابن القيم هذا الحديث ، | وحكى تضعيفه عن المنذري وغيره ؛ فراجع ' الزاد ' ( 4 / 189 - 190 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٤٠