ورواه من التابعين جماعة كثيرة ، ثم رواه عنهم الجمع الجم .
وقد ذهب إلى ذلك : علي ، وعائشة ، وعروة بن الزبير ، وعطاء بن أبي | رباح ، والليث بن سعد ، وابن علية ، وداود الظاهري ، وابن حزم ؛ وهو الحق .
وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك .
قال ابن القيم :
' أخذ طائفة من السلف بهذه الفتوى ؛ منهم عائشة ، ولم يأخذ به أكثر | أهل العلم ، وقدموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرم بما قبل الفطام | وبالصغر وبالحولين لوجوه :
أحدها : كثرتها ؛ وانفراد حديث سالم .
الثاني : أن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم - سوى عائشة - في شق المنع .
الثالث : أنه أحوط .
الرابع : أن رضاع الكبير لا ينبت لحما ، ولا ينشز عظما ، فلا يحصل به | البعضية التي هي سبب التحريم .
الخامس : أنه يحتمل أن هذا كان مختصا بسالم وحده ، ولهذا لم يجئ | ذلك إلا في قصته .
السادس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل قاعد ، |