تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورواه من التابعين جماعة كثيرة ، ثم رواه عنهم الجمع الجم .

وقد ذهب إلى ذلك : علي ، وعائشة ، وعروة بن الزبير ، وعطاء بن أبي | رباح ، والليث بن سعد ، وابن علية ، وداود الظاهري ، وابن حزم ؛ وهو الحق .

وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك .

قال ابن القيم :

' أخذ طائفة من السلف بهذه الفتوى ؛ منهم عائشة ، ولم يأخذ به أكثر | أهل العلم ، وقدموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرم بما قبل الفطام | وبالصغر وبالحولين لوجوه :

أحدها : كثرتها ؛ وانفراد حديث سالم .

الثاني : أن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم - سوى عائشة - في شق المنع .

الثالث : أنه أحوط .

الرابع : أن رضاع الكبير لا ينبت لحما ، ولا ينشز عظما ، فلا يحصل به | البعضية التي هي سبب التحريم .

الخامس : أنه يحتمل أن هذا كان مختصا بسالم وحده ، ولهذا لم يجئ | ذلك إلا في قصته .

السادس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل قاعد ، |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٣١