تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 8 - باب الرضاع )

| ( [ بكم رضعة يثبت حكم الرضاع ] : )

( إنما يثبت حكمه بخمس رضعات ) ؛ لحديث عائشة عند مسلم ، وغيره : | أنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم | نسخ بخمس رضعات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهن فيما يقرأ من القرآن .

وللحديث طرق ثابتة في ' الصحيح ' .

ولا يخالفه حديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تحرم المصة ولا | المصتان ' ؛ أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأهل ' السنن ' ، وكذلك حديث أم الفضل | عند مسلم وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ، والمصة | والمصتان ' ، وفي لفظ : ' لا تحرم الإملاجة ( 1 ) ولا الإملاجتان ' ، وأخرج نحوه | أحمد ، والنسائي ، والترمذي من حديث عبد الله بن الزبير :

لأن غاية ما في هذه الأحاديث : أن المصة والمصتين ، والرضعة | والرضعتين ، والإملاجة والإملاجتين ؛ لا يحرمن .

وهذا هو معنى الأحاديث منطوقا ، وهو لا يخالف حديث الخمس | هامش | ( 1 ) هي الإرضاعة الواحدة ؛ مثل المصة .

وفي ' القاموس ' : ' ملج الصبي أمه - كنصر وسمع - : تناول ثديها بأدنى فمه ' . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٢٣