| الصوم ، وله أن يصرف منها لنفسه وعياله ، وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا | انقضاء الوقت ) ؛ لتقريره صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر لما قال له إنه ظاهر من امرأته | حتى ينسلخ رمضان ، وهو في ' مسند أحمد ' ، و ' سنن أبي داود ' ، و | ' الترمذي ' - وحسنه - ، والحاكم ، وصححه ابن خزيمة ، وابن الجارود كما | تقدم .
وظاهر القرآن : أنه لا يوجب الكفارة إلا العود .
فالظهار المؤقت إذا انقضى وقته لم يكن إرادة الوطء عودا ، فلا تجب فيه كفارة .
وأما إذا كان الموجب للكفارة قول المنكر والزور ؛ فهي واجبة في مطلق | ومؤقت ؛ لأنه قد وقع القول بمجرد إيقاع الظهار . |
| ( [ المسيس قبل التكفير ] : )
( وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير ؛ كف حتى يكفر في المطلق | أو ينقضي وقت المؤقت ) ؛ لحديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمظاهر الذي | وطئ امرأته : ' لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله ' ؛ أخرجه أهل ' السنن ' ( 1 ) ، | وصححه الترمذي ، والحاكم .
وظهار العبد نحو ظهار الحر ، وصيام العبد في الظهار شهران كالحر بالاتفاق . | هامش | ( 1 ) = وسنده حسن عند أبي داود ( 1 / 348 ) . ( ن ) |