تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أربعة أشهر فصاعدا ، قالوا : فإن حلف على أنقص لم يكن موليا ؛ واحتجوا | بالآية ، وهي لا تدل على مطلوبهم ؛ لأنها لبيان المدة التي تضرب للمولي | ليفيء بعدها أو يطلق ، وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم الإيلاء شهرا ، ودخل على نسائه | بعده ، فلو كان الإيلاء أربعة أشهر : فصاعدا - ولا يصح أقل منها - لم يقع منه | صلى الله عليه وسلم ذلك .

وقد ذهب إلى جواز الإيلاء دون أربعة أشهر جماعة من أهل العلم ، | وهو الحق .

وأما لزوم الحد إذا نكلت ( 1 ) ؛ فقد أوضح ابن القيم في ' الهدي ' هذا | البحث بما لا مزيد عليه ؛ فليراجع ؛ فإنه لا يستغنى عنه .

قال في ' المسوى ' :

' إيلاء العبد نحو إيلاء الحر ، وهو عليه واجب ، وإيلاء العبد شهران .

قلت : وعليه مالك ؛ أن مدة الإيلاء تنتصف برق الرجل .

وقال أبو حنيفة : مدة الإيلاء تنتصف برق المرأة .

وقال الشافعي : الحر والعبد في مدة الإيلاء سواء ' . انتهى . | هامش | ( 1 ) = لعله : ' إذا نكل ' ؛ يعني : الولي عن الطلاق . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢٨٢