| أربعة أشهر فصاعدا ، قالوا : فإن حلف على أنقص لم يكن موليا ؛ واحتجوا | بالآية ، وهي لا تدل على مطلوبهم ؛ لأنها لبيان المدة التي تضرب للمولي | ليفيء بعدها أو يطلق ، وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم الإيلاء شهرا ، ودخل على نسائه | بعده ، فلو كان الإيلاء أربعة أشهر : فصاعدا - ولا يصح أقل منها - لم يقع منه | صلى الله عليه وسلم ذلك .
وقد ذهب إلى جواز الإيلاء دون أربعة أشهر جماعة من أهل العلم ، | وهو الحق .
وأما لزوم الحد إذا نكلت ( 1 ) ؛ فقد أوضح ابن القيم في ' الهدي ' هذا | البحث بما لا مزيد عليه ؛ فليراجع ؛ فإنه لا يستغنى عنه .
قال في ' المسوى ' :
' إيلاء العبد نحو إيلاء الحر ، وهو عليه واجب ، وإيلاء العبد شهران .
قلت : وعليه مالك ؛ أن مدة الإيلاء تنتصف برق الرجل .
وقال أبو حنيفة : مدة الإيلاء تنتصف برق المرأة .
وقال الشافعي : الحر والعبد في مدة الإيلاء سواء ' . انتهى . | هامش | ( 1 ) = لعله : ' إذا نكل ' ؛ يعني : الولي عن الطلاق . ( ن ) |