تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقول : إذا ورد ما يدل على وجوب مثل كفارة الظهار ، وورد ما يدل | على أنه يجزئ أقل منها ، ؛ كان ورود الأقل رخصة لمن لا يجد مثل كفارة | الظهار ، وهذا ظاهر لا لبس فيه . |

| ( [ تعجيل الفطر وتأخير السحور مندوب ] : )

( ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور ) : لحديث سهل بن سعد ، أن النبي | صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' | وغيرهما .

وعن أبي ذر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تزال أمتي بخير ؛ ما أخروا | السحور ، وعجلوا الفطر ' ( 1 ) ؛ أخرجه أحمد ، وفي إسناده سليمان بن عثمان ، | قال أبو حاتم : مجهول .

وقد ثبت في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث زيد بن ثابت : أنه كان | بين تسحره صلى الله عليه وسلم ودخوله في الصلاة ؛ قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية .

وفي الباب أحاديث كثيرة . |

| ( 3 - قضاء الصوم : )

| ( [ من أفطر لعذر شرعي وجب عليه القضاء ] : )

( يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي ) كالمسافر والمريض ، وقد | هامش | ( 1 ) = يغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم : ' إنا - معشر الأنبياء - أمرنا بتعجيل فطرنا ، وتأخير سحورنا ، وأن | نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ' ؛ رواه ابن حبان ، والضياء بسند صحيح . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢٠