وروي هذا الحديث بألفاظ من طرق .
وعن نوفل بن معاوية الديلي ، قال : أسلمت وعندي خمس نسوة ، فقال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أمسك أربعا ، وفارق الأخرى ' ، أخرجه الشافعي في | ' مسنده ' ( 1 ) .
وأخرج ابن ماجه ، والنحاس في ' ناسخه ' ، عن قيس بن الحارث | الأسدي قال : أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم | فأخبرته ، فقال : ' اختر منهن أربعا ، وخل سائرهن ' ، ففعلت .
وهذه شواهد للحديث الأول ؛ كما قال البيهقي . |
| ( [ بيان الخلاف في عدد نساء المملوك ] : )
وعن الحكم ، قال : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا | يجمع من النساء فوق اثنتين ' . انتهى كلامه .
وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، قال : ينكح العبد امرأتين ، | ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين ؛ رواه الدارقطني .
قال الماتن - رحمه الله - في ' نيل الأوطار ' :
' قد تمسك بهذا من قال : إنه لا يجوز للعبد أن يتزوج فوق اثنتين ؛ وهو | مروي عن علي ، وزيد بن علي ، والناصر ، والحنفية ، والشافعية .
ولا يخفى أن قول الصحابي لا يكون حجة على من لم يقل بحجيته ، | هامش | ( 1 ) تقدم بيان ضعفه ؛ فليعلم ! |