تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي هذا الحديث بألفاظ من طرق .

وعن نوفل بن معاوية الديلي ، قال : أسلمت وعندي خمس نسوة ، فقال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أمسك أربعا ، وفارق الأخرى ' ، أخرجه الشافعي في | ' مسنده ' ( 1 ) .

وأخرج ابن ماجه ، والنحاس في ' ناسخه ' ، عن قيس بن الحارث | الأسدي قال : أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم | فأخبرته ، فقال : ' اختر منهن أربعا ، وخل سائرهن ' ، ففعلت .

وهذه شواهد للحديث الأول ؛ كما قال البيهقي . |

| ( [ بيان الخلاف في عدد نساء المملوك ] : )

وعن الحكم ، قال : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا | يجمع من النساء فوق اثنتين ' . انتهى كلامه .

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، قال : ينكح العبد امرأتين ، | ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين ؛ رواه الدارقطني .

قال الماتن - رحمه الله - في ' نيل الأوطار ' :

' قد تمسك بهذا من قال : إنه لا يجوز للعبد أن يتزوج فوق اثنتين ؛ وهو | مروي عن علي ، وزيد بن علي ، والناصر ، والحنفية ، والشافعية .

ولا يخفى أن قول الصحابي لا يكون حجة على من لم يقل بحجيته ، | هامش | ( 1 ) تقدم بيان ضعفه ؛ فليعلم ! |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ١٩٤