وقال في ' الفتح ' :
' اتفق العلماء على أن من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - | الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن ' .
وقد ذكر الحافظ في ' الفتح ' ، و ' التلخيص ' الحكمة في تكثير نسائه | - صلى الله عليه وسلم - ؛ فليراجع ذلك ' . انتهى .
وقال في تفسيره ' فتح القدير ' :
' وقد استدل بالآية على تحريم ما زاد على الأربع ، وبينوا ذلك بأنه | خطاب لجميع الأمة ، وأن كل ناكح له أن يختار ما أراد من هذا العدد ، كما | يقال للجماعة : اقتسموا هذا المال ، وهو ألف درهم - أو هذا المال الذي في | البدرة - درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة .
وهذا مسلم إذا كان المقسوم قد ذكرت جملته أو عين مكانه ، أما لو كان | مطلقا - كما يقال : اقتسموا الدراهم ، ويراد بها ما كسبوه - ؛ فليس المعنى | هكذا ، والآية من الباب الآخر لا من الباب الأول .
على أن من قال لقوم يقتسمون مالا معينا كبيرا : اقتسموه مثنى وثلاث | ورباع ، فقسموا بعضه بينهم درهمين درهمين ، وبعضه ثلاثة ثلاثة ، وبعضه | أربعة أربعة ؛ كان هذا هو المعنى العربي .
ومعلوم أنه إذا قال القائل : جاءني القوم مثنى - وهم مئة ألف - ؛ كان | المعنى أنهم جاءوه اثنين اثنين ، وهكذا : جاءني القوم ثلاث ورباع ، والخطاب |