تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وقبح ما يرتكبه المحللون ؛ مما هو رمد ؛ بل عمى في عين الدين ، وشجى في | حلوق المؤمنين ؛ من قبائح تشمت أعداء الدين به ، وتمنع كثيرا ممن يريد | الدخول فيه بسببه ؛ بحيث لا يحيط بتفاصيلها خطاب ، ولا يحصرها كتاب ، | يراها المؤمنون كلهم من أقبح القبائح ، ويعدونها من أعظم الفضائح ، قد قلبت | من الدين رسمه ، وغيرت منه اسمه ، وضمخ التيس المستعار فيها المطلقة | بنجاسة التحليل ، وزعم أنه قد طيبها للتحليل ، فيالله العجب ! أي طيب أعارها | هذا التيس الملعون ؟ وأي مصلحة حصلت لها ولمطلقها بهذا الفعل الدون ؟ ! ' ؛ | إلى غير ذلك . انتهى .

وقد أطال - رحمه الله تعالى - في تخريج أحاديث التحليل في ' إعلام | الموقعين ' إطالة حسنة ؛ فليراجع . |

| ( [ 3 - نكاح الشغار حرام ] : )

( وكذلك الشغار ) ؛ لثبوت النهي عنه ؛ كما في حديث ابن عمر في | ' الصحيحين ' وغيرهما : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى | عن الشغار .

وأخرج مسلم ، من حديث أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - عن الشغار ، والشغار أن يقول الرجل : زوجني ابنتك وأزوجك | ابنتي ، أو زوجني أختك وأزوجك أختي .

وأخرج مسلم أيضا ، من حديث ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا شغار | في الإسلام ' . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ١٧٢