وأخرج ابن ماجة من حديث عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
' النكاح من سنتي ؛ فمن لم يعمل بسنتي فليس مني ' . |
| ( [ التبتل حرام ] : )
( والتبتل غير جائز ) : لما تقدم .
وقد رد صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مظعون .
وكانت المانوية والمترهبة من النصارى يتقربون إلى الله بترك النكاح ، وهذا | باطل ؛ لأن طريقة الأنبياء - عليهم السلام - التي ارتضاها الله تعالى للناس : | هي إصلاح الطبيعة ، ودفع اعوجاجها ، لا سلخها عن مقتضياتها .
( إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه ) ؛ لما ثبت في الكتاب العزيز من النهي | عن مضارة النساء ، والأمر بمعاشرتهن بالمعروف ، فمن لا يستطيع ذلك ؛ لم | يجز له أن يدخل في أمر يوقعه في حرام .
وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في العزبة والعزلة . |
| ( [ الأحكام الخمسة تعتري الزواج ] : )
أقول : الحاصل أن من كان محتاجا إلى النكاح ، أو كان فعله له أولى | من تركه من دون احتياج ؛ فلا ريب أن أقل الأحوال أن يكون في حقه | مندوبا ؛ للأدلة الواردة فيها .
ومن لم يكن محتاجا إليه ، ولا كان فعله أولى له - كالحصور والعنين - ؛ |