| ما يفرغ من حوائجه ، وأكثر ما كان الفراغ في آخر النهار . |
| ( [ الترخيص للضعفاء بالرمي بعد منتصف ليلة النحر ] : )
( إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك ) . |
| ( [ يحلق رأسه أو يقصره ] : )
( ويحلق رأسه ) ( 1 ) : فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة | واحدة ( أو يقصره ) ؛ وهو النسك الخامس .
( فيحل له كل شيء إلا النساء ، ومن حلق ، أو ذبح ، أو أفاض إلى البيت | قبل أن يرمي فلا حرج ) . |
| ( [ المبيت بمنى ليالي التشريق ] )
( ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق ) ؛ وهو النسك السادس .
والحاصل : أن المبيت بمنى ليس بمقصود في ذاته ؛ إنما هو لأجل الرمي | المشروع ؛ لأنه فعل ، والزمان والمكان من ضرورياته ، فالحق ما قاله الحنفية | وبعض الشافعية ؛ من عدم وجوبه في نفسه ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) = أي : الرجل ، والمرأة تقصر فقط ؛ لقوله عليه السلام : ' ليس على النساء الحلق ؛ إنما على | النساء التقصير ' ؛ وهو حديث صحيح الإسناد ، كما بينته في ' التعليقات ( 4 / 167 ) . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : هذا خلاف ما سبق تقريره من المصنف ؛ أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم في مناسك | الحج الوجوب ، وما ذكره هنا من الدليل على أن المبيت غير واجب ؛ إنما هو رأي لا دليل عليه من السنة ، | بل السنة تخالفه وتشهد لهذا الأصل ، وهو ما صححه الترمذي وغيره عن عاصم بن عدي : أن رسول |