|
| ( [ المتمتع بعد السعي يصبح حلالا ] : )
( وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل | بالحج ) : لقول عائشة حاكية لحجهم مع النبي - صلى الله عليه وسلم | - : فأما من أهل بالعمرة ؛ فأحلوا حين طافوا بالبيت ، وبالصفا والمروة ؛ | وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما .
وفيهما أيضا من حديث جابر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال : ' أحلوا من إحرامكم بطواف البيت ، وبين الصفا والمروة ، | وقصروا ، ثم أقيموا حلالا ، حتى إذا كان يوم التروية ؛ فأهلوا بالحج ، واجعلوا | التي قدمتم لها متعة ' .
وفي لفظ لمسلم من حديثه أيضا ، قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا | أن نحرم إذا توجهنا إلى منى ، فأهللنا من الأبطح .
أقول : الإهلال هو رفع الصوت بلفظ : لبيك بحجة وعمرة ، والظاهر | من الأدلة ؛ أنه لا يجب إلا نية الإحرام بالحج ، وليس وراء ذلك أمر آخر هو | الإحرام ؛ بل هو مجرد النية .
وأما اشتراط كونها مقارنة لتلبية أو تقليد ؛ فلم يدل عليه دليل ؛ بل التلبية | ذكر مستقل وسنة منفردة ، وكذلك التقليد للهدي ، ولا كلام في ثبوت | مشروعيتهما ، وأما أنهما شرط لنية الإحرام بالحج ؛ فلا ، ومن ادعى ذلك ؛ | فعليه البرهان . |