|
| ( 5 - باب صدقة الفطر )
| ( [ مقدار صدقة الفطر ] : )
( هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد ) : لحديث ابن عمر في | ' الصحيحين ' وغيرهما ، قال : فرض رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] زكاة الفطر من رمضان صاعا | من تمر أو صاعا من شعير ؛ على العبد ، والحر ، والذكر ، والأنثى ، والصغير ، | والكبير من المسلمين ' ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة .
وفي ' صحيح مسلم ' ، وغيره : ' ليس على المسلم في عبده صدقة ؛ إلا | صدقة الفطر ' .
وأخرج الدارقطني ، والبيهقي من حديث ابن عمر ، قال : أمر رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] بصدقة الفطر عن الصغير ، والكبير ، والحر ، والعبد ؛ عمن تمونون ' .
وأخرج نحوه الدارقطني من حديث علي ؛ وفي إسناده ضعف ؛ وله | طرق .
والخطابات في إخراجها على من ليس بمكلف ؛ إنما هي كائنة مع | المكلفين ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) لعل صحة الجملة : ' والخطابات في إخراجها عمن ليس بمكلف إنما هي كائنة على المكلفين ' ؛ | ليستقيم المعنى . ( ش ) |