تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 5 - باب صدقة الفطر )

| ( [ مقدار صدقة الفطر ] : )

( هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد ) : لحديث ابن عمر في | ' الصحيحين ' وغيرهما ، قال : فرض رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] زكاة الفطر من رمضان صاعا | من تمر أو صاعا من شعير ؛ على العبد ، والحر ، والذكر ، والأنثى ، والصغير ، | والكبير من المسلمين ' ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة .

وفي ' صحيح مسلم ' ، وغيره : ' ليس على المسلم في عبده صدقة ؛ إلا | صدقة الفطر ' .

وأخرج الدارقطني ، والبيهقي من حديث ابن عمر ، قال : أمر رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] بصدقة الفطر عن الصغير ، والكبير ، والحر ، والعبد ؛ عمن تمونون ' .

وأخرج نحوه الدارقطني من حديث علي ؛ وفي إسناده ضعف ؛ وله | طرق .

والخطابات في إخراجها على من ليس بمكلف ؛ إنما هي كائنة مع | المكلفين ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) لعل صحة الجملة : ' والخطابات في إخراجها عمن ليس بمكلف إنما هي كائنة على المكلفين ' ؛ | ليستقيم المعنى . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٥٤٨