تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أو مجتاز له حاجة عند الشافعية .

وشرط هؤلاء الأصناف الإسلام عند أهل العلم .

وعند الشافعي : يجب استيعاب الأصناف الثمانية إن كان هناك عامل ؛ | وإلا فاستيعاب السبعة ، وتجب التسوية بين الأصناف لا بين آحاد الصنف .

وعند أبي حنيفة : لو صرف الكل إلى صنف واحد أو شخص واحد ؛ | يجوز .

قال مالك : الأمر عندنا في قسم الصدقات : أن ذلك لا يكون إلا على | وجه الاجتهاد من الوالي ، فأي الأصناف كانت الحاجة فيه والعدد : أوثر ذلك | الصنف بقدر ما يرى الوالي ، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام | أو عامين أو أعوام ، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك ، وعلى هذا | أدركت من أرضى من أهل العلم . انتهى .

قال الماتن : ' وقد أطال أئمة التفسير والحديث والفقه الكلام على | الأصناف الثمانية ، وما يعتبر في كل صنف ، والحق أن المعتبر صدق الوصف | شرعا ، أو لغة ؛ فمن صدق عليه أنه فقير كان مصرفا ، وكذلك سائر | الأوصاف ، وإذا لم يكن للوصف حقيقة شرعية ؛ وجب الرجوع إلى مدلوله | اللغوي ، وتفسيره به ؛ فما وقع من الشروط والاعتبارات المذكورة لأهل العلم ؛ | إن كانت داخلة في مدلول الوصف لغة أو شرعا أو لدليل يدل على ذلك ؛ | كانت معتبرة ، وإلا فلا اعتبار لشيء منها ' . انتهى . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٥٢٩