تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 4 - باب مصارف الزكاة )

| ( [ مصارف الزكاة ثمانية ] : )

( هي ثمانية كما في الآية ) الكريمة : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ؛ فإنها تضمنت الثمانية الأنواع ، | الذين هم مصارف الزكاة .

وقد أخرج أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي ، قال : أتيت رسول | الله [ صلى الله عليه وسلم ] فبايعته ، فأتى رجل فقال : أعطني من الصدقة ، فقال له رسول الله | - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' إن الله لم يرض بحكم نبي ، ولا غيره في | الصدقات ، حتى حكم فيها هو ، فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك | الأجزاء أعطيتك ' ؛ وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ، وفيه | مقال ( 1 ) .

قال في ' المسوى ' : الفقير : هو - عند الشافعي - من لا مال له ، ولا | حرفة تقع منه موقعا .

وعند أبي حنيفة من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب ، أو قدر نصاب | هامش | ( 1 ) انظر ' الضعيفة ' ( 1320 ) ، و ' الإرواء ' ( 859 ) ، و ' تخريج أحاديث مشكلة الفقر ' ( 75 ) . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٥٢٧