تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 2 - فصل : غسل الميت )

| ( [ وجوب غسل الميت على الأحياء ] : )

( ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء ) ؛ وهو مجمع عليه ، كما حكى | ذلك النووي ، والمهدي في ' البحر ' .

ومستند هذا الإجماع أحاديث الأمر بالغسل والترغيب فيه ، كالأمر منه | [ صلى الله عليه وسلم ] بغسل الذي وقصته ( 1 ) ناقته ، وبغسل ابنته زينب ؛ وهما في ' الصحيح ' . |

| ( [ القريب أولى بغسل قريبه ] : )

( والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه ) : لحديث : ' ليليه أقربكم إن | كان يعلم ، فإن لم يكن يعلم ؛ فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة ' ؛ أخرجه | أحمد ( 2 ) ، والطبراني ، وفي إسناده جابر الجعفي ، والحديث إن كان لا يصلح | للاحتجاج به ، ولكن للقرابة مزية وزيادة حنو وشفقة ، توجب كمال العناية ، | ولا شك أنها وجه مرجح ؛ مع علم القريب بما يحتاج إليه في الغسل . |

| ( [ أحد الزوجين أولى بالآخر ] : )

( وأحد الزوجين بالآخر ) أولى ؛ لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] لعائشة : ' ما ضرك لو مت | هامش | ( 1 ) الوقص : الكسر . ( ش ) | ( 2 ) = ' المسند ' ( 6 / 120 ، 122 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٤٢٩