وقال ابن العربي : الجمعة فرض بإجماع الأمة .
وقال ابن قدامة في ' المغني ' : أجمع المسلمون على وجوب الجمعة ، وإنما | الخلاف : هل هي من فروض الأعيان ؟ أو من فروض الكفايات ؟
ومن نازع في فرضية الجمعة فقد أخطأ ولم يصب .
قال في ' المسوى ' : ' اتفقت الأمة على فرضية الجمعة ، وأكثرهم على أنها من | فروض الأعيان ، واتفقوا على أنه لا جمعة في العوالي ، وأنه يشترط لها الجماعة ، | وأن الوالي إن حضر فهو الإمام ، ثم اختلفوا في الوالي ، وشرط الموضع ، والجماعة .
قال الشافعي : كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلا أحرارا مقيمين ؛ تجب | عليهم الجمعة ، ولا تنعقد إلا بأربعين رجلا كذلك ، والوالي ليس بشرط .
وقال أبو حنيفة : لا جمع إلا في مصر جامع أو في فنائه ، وتنعقد | بأربعة ، والوالي شرط .
وقال مالك : إذا كان جماعة في قرية ، بيوتها متصلة وفيها سوق ومسجد | يجمع فيه ؛ وجبت عليهم الجمعة .
وفي ' مختصر ابن الحاجب ' : لا تجزيء الأربعة ونحوها ، ولا بد من قوم | تتقرى بهم القرية ، ولا يشترط السلطان على الأصح .
قال في ' العالمكيرية ' : القروي إذا دخل المصر ، ونوى أن يخرج في يومه | ذلك قبل دخول الوقت ، أو بعد دخوله ؛ لا جمعة عليه ' ( 1 ) . انتهى . | هامش | ( 1 ) انظر تحرير هذا وتحقيقه في رسالة ' الأجوبة النافعة ' ( ص 76 - 81 ) لشيخنا . |