تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن العربي : الجمعة فرض بإجماع الأمة .

وقال ابن قدامة في ' المغني ' : أجمع المسلمون على وجوب الجمعة ، وإنما | الخلاف : هل هي من فروض الأعيان ؟ أو من فروض الكفايات ؟

ومن نازع في فرضية الجمعة فقد أخطأ ولم يصب .

قال في ' المسوى ' : ' اتفقت الأمة على فرضية الجمعة ، وأكثرهم على أنها من | فروض الأعيان ، واتفقوا على أنه لا جمعة في العوالي ، وأنه يشترط لها الجماعة ، | وأن الوالي إن حضر فهو الإمام ، ثم اختلفوا في الوالي ، وشرط الموضع ، والجماعة .

قال الشافعي : كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلا أحرارا مقيمين ؛ تجب | عليهم الجمعة ، ولا تنعقد إلا بأربعين رجلا كذلك ، والوالي ليس بشرط .

وقال أبو حنيفة : لا جمع إلا في مصر جامع أو في فنائه ، وتنعقد | بأربعة ، والوالي شرط .

وقال مالك : إذا كان جماعة في قرية ، بيوتها متصلة وفيها سوق ومسجد | يجمع فيه ؛ وجبت عليهم الجمعة .

وفي ' مختصر ابن الحاجب ' : لا تجزيء الأربعة ونحوها ، ولا بد من قوم | تتقرى بهم القرية ، ولا يشترط السلطان على الأصح .

قال في ' العالمكيرية ' : القروي إذا دخل المصر ، ونوى أن يخرج في يومه | ذلك قبل دخول الوقت ، أو بعد دخوله ؛ لا جمعة عليه ' ( 1 ) . انتهى . | هامش | ( 1 ) انظر تحرير هذا وتحقيقه في رسالة ' الأجوبة النافعة ' ( ص 76 - 81 ) لشيخنا . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٣٦١