تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن القيم : في ' المسند ' و ' السنن ' ( 1 ) من حديث عبد الرحمن بن | خلاد ، عن أم ورقة بنت الحارث : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يزورها في بيتها ، | وجعل لها مؤذنا كان يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل دارها .

قال عبد الرحمن : فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا .

ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' تفضل صلاة الجماعة على | صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ' : لكفى .

وأخرج البيهقي بسنده عن عائشة : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا خير في | جماعة النساء ؛ إلا في صلاة أو جنازة ' ( 2 ) .

والاعتماد على ما تقدم .

فردت هذه السنن بالمتشابه من قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لن يفلح قوم ولوا أمرهم | امرأة ' ، رواه البخاري .

وهذا إنما هو في الولاية والإمامة العظمى والقضاء .

وأما الرواية والشهادة والفتيا والإمامة : فلا تدخل في هذا .

ومن العجب : أن من خالف هذه السنة جوز للمرأة أن تكون قاضية تلي | أمور المسلمين ! فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم ، ولم تفلح أخواتها من | النساء إذا أمتهن ؟ ! انتهى حاصله . | هامش | ( 1 ) حديث حسن ؛ انظر ' إرواء الغليل ' ( 2 / 255 ) . | ( 2 ) وهو حديث ضعيف ؛ انظر ' العلل المتناهية ' ( 2 / 416 ) . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٣٤٢