|
| ( [ صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة ] : )
( وركعتان بين كل أذان وإقامة ) : لحديث : ' بين كل أذانين صلاة ' ، قال | ذلك ثلاث مرات ، ثم قال : ' لمن شاء ' ؛ وهو حديث صحيح .
والمراد بالأذانين : الأذان والإقامة تغليبا ؛ كالقمرين والعمرين . |
الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٣