تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( [ سنة الوتر ] : )

( يوتر في آخرها بركعة ) : إما منفردة أو منضمة إلى شفع قبلها .

قال ابن القيم : ' ووردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر | بخمس متصلة وسبع متصلة ، كحديث أم سلمة : كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يوتر | بسبع وبخمس ، لا يفصل بسلام ولا كلام ؛ رواه أحمد ، وكقول عائشة : كان | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، يوتر من ذلك بخمس ، لا | يجلس إلا في آخرهن ' متفق عليه ، وكحديث عائشة : أنه يصلي من الليل تسع | ركعات ، لا يجلس فيها إلا في الثامنة ، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ، ثم يسلم | تسليما يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد ، فتلك إحدى عشرة | ركعة ، فلما أسن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وأخذه اللحم ؛ أوتر بسبع ، وصنع في | الركعتين مثل صنيعه في الأول ' ، وفي لفظ عنها : فلما أسن وأخذه اللحم ؛ | أوتر بسبع ركعات ، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ، ولم يسلم إلا في | السابعة ، وفي لفظ : صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن .

وكلها أحاديث صحاح صريحة لا معارض لها ، فردت بقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : | ' صلاة الليل مثنى مثنى ' ؛ وهو حديث صحيح ، ولكن الذي قاله هو الذي | أوتر بالسبع والخمس ، وسنته كلها حق يصدق بعضها بعضا ، فالنبي [ صلى الله عليه وسلم ] | أجاب السائل له عن صلاة الليل بأنها : ' مثنى مثنى ' ، ولم يسأله عن الوتر ، | وأما السبع والخمس والتسع والواحدة : فهي صلاة الوتر ، والوتر اسم للواحدة | المنفصلة عما قبلها ، وللخمس والسبع والتسع المتصلة ، كالمغرب اسم للثلاث | المتصلة ، فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين كالإحدى عشرة ، ؛ كان الوتر |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٣١٨