| ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين بعد | المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الغداة ' .
وأخرج - نحوه - مسلم في ' صحيحه ' ، وأحمد ، والترمذي - وصححه - | من حديث عبد الله بن شقيق .
وأخرج - نحوه - مسلم ، وأهل ' السنن ' من حديث أم حبيبة .
ولا ينافي هذا ما تقدم من الدليل الدال على مشروعية أربع قبل الظهر | وأربع بعده ؛ لأن هذه زيادة مقبولة .
وثبت في ' الصحيحين ' من حديث عائشة أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] | - لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر .
وثبت في ' صحيح مسلم ' وغيره من حديثها : ' أن ركعتي الفجر خير من | الدنيا وما فيها ' .
وفيهما أحاديث كثيرة .
قال في ' سفر السعادة ' : وكان يحافظ على ركعتي الفجر ؛ بحيث إنه | كان يواظب عليهما في السفر أيضا ، ولم يرو أنه [ صلى الله عليه وسلم ] صلى في السفر شيئا | من السنن الرواتب ؛ إلا سنة الفجر وصلاة الوتر .
وللعلماء في أفضلية سنة الفجر وصلاة الوتر قولان :
قال بعضهم : سنة الفجر آكد . |