|
| ( 6 - باب صلاة التطوع )
| ( [ دليل مشروعية سنة الظهر والعصر ] : )
( هي : أربع قبل الظهر ، وأربع بعده ، وأربع قبل العصر ) : لما ثبت في | ذلك من حديث أم حبيبة ، قالت : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' من صلى | أربع ركعات قبل الظهر ، وأربعا بعدها ؛ حرمه الله على النار ' ؛ رواه أحمد ، | وأهل ' السنن ' - وصححه الترمذي ، وابن حبان - .
قال في ' سفر السعادة ' : وكان يفصل بين هذه الأربع بتسليمتين .
قال أمير المؤمنين علي : كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يصلي قبل الظهر أربع ركعات ، | يفصل بينهن بالتسليم ( 1 ) على الملائكة المقربين ، ومن معهم من المسلمين | والمؤمنين ؛ رواه أحمد ، والترمذي - محسنا - . اه .
وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي عن ابن عمر ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : | ' رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ' - وحسنه الترمذي ، وصححه ابن | حبان وابن خزيمة - . |
| ( [ دليل مشروعية سنة المغرب ] : )
( وركعتان بعد المغرب ) : قال في ' سفر السعادة ' : وفي سنة المغرب سنتان : | هامش | ( 1 ) وهي زيادة لا تصح ؛ فانظر ' تمام المنة ' ( 239 - 240 ) . |