| الإحرام ، وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك ، وقد ذهب إلى وجوبه داود الظاهري ، | وأبو الحسن أحمد بن سيار ، والنيسابوري ، والأوزاعي ، والحميدي ، وابن | خزيمة ( 1 ) .
وأما الرفع عند الركوع وعند الاعتدال منه : فقد رواه زيادة على عشرين | رجلا من الصحابة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
وقال محمد بن نصر المروزي : إنه أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا | أهل الكوفة .
وأما الرفع عند القيام إلى الركعة الثالثة : فهو ثابت في ' الصحيح ' من | حديث ابن عمر ، وأخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، | والترمذي - وصححه - ، وصححه أيضا أحمد بن حنبل من حديث علي بن | أبي طالب ، عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - .
وفي ' حجة الله البالغة ' : فإذا أراد أن يركع رفع يديه حذو منكبيه ، | وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع ، ولا يفعل ذلك في السجود ، وهو من | الهيئات التي فعلها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرة وتركها أخرى ، والكل سنة ، وأخذ بكل | واحد جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم .
وهذا أحد المواضع التي اختلف فيها الفريقان : أهل المدينة ، وأهل | الكوفة ، ولكل واحد أصل أصيل ، والحق عندي في مثل ذلك أن الكل سنة ، | هامش | ( 1 ) وهو ظاهر كلام الشافعي في ' الأم ' في كتاب ' اختلاف مالك والشافعي ' .
وسيذكره الشارح نقلا عن ابن الجوزي في آخر المسألة . ( ش ) |