|
| ( 3 - باب شروط الصلاة )
( ويجب على المصلي تطهير ثوبه ) : |
| ( 1 - [ طهارة الثوب ] : )
لنص القرآن : وثيابك فطهر ، ولقوله [ صلى الله عليه وسلم ] لمن سأله : هل يصلي في | الثوب الذي يأتي فيه أهله ؟ فقال : ' نعم ؛ إلا أن يرى فيه شيئا ، فيغسله ' ، | أخرجه أحمد وابن ماجه ، ورجال إسناده ثقات .
ومثله عن معاوية ، قال : قلت لأم حبيبة : هل كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يصلي في | الثوب الذي يجامع فيه ؟ قالت : نعم ؛ إذا لم يكن فيه أذى ؛ أخرجه أحمد ، | وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ؛ بإسناد رجاله ثقات .
ومنها حديث خلعه [ صلى الله عليه وسلم ] النعل ( 1 ) ؛ أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والحاكم ، | وابن خزيمة ، وابن حبان ، وله طرق عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا .
ومنها الأدلة المتقدمة في تعيين النجاسات . |
| ( 2 - [ طهارة البدن ] : )
( وبدنه ) : لأنه أولى من تطهير الثوب ، ولما ورد من وجوب تطهيره . | هامش | ( 1 ) وهذا دليل على الوجوب ، لا على الشرطية ، ولو كان ذلك شرطا ؛ لكان نقضه مبطلا للصلاة .
وانظر كلام المصنف - بعد - . |