|
| ( 2 - كتاب الصلاة )
| ( 1 - باب مواقيت الصلاة )
قال الله تعالى : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والأمر بمطلق الصلاة إنما يفيد الإتيان بها في زمان ومكان من دون | تعيين ؛ لأن مطلق الزمان والمكان من ضروريات الفعل .
وأما الوقت الخاص الذي شرع الله فيه الصلاة ، وكذلك كونها على هيئة | مخصوصة مع شروط محصورة ، فهذا لا دلالة للآية عليه بمطابقة ، ولا تضمن ، | ولا التزام ( 1 ) ، ولم يدل على ذلك إلا السنة الثابتة عنه [ صلى الله عليه وسلم ] قولا وفعلا ، وليس | في القرآن من ذلك إلا النادر القليل ؛ كقوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فإنه في هذه الآية ذكر الوضوء ، وهو شرط من شروط | الصلاة ، وقيد الأمر به بالقيام إليها ، فكان ذلك مقيدا لوجوب الفعل ، ولا بد | للشرطية من دليل أخص من ذلك ، وقد ورد في السنة ما يفيد الشرطية ، | وكذلك ورد في القرآن ذكر بعض هيآت الصلاة ؛ كالسجود والركوع ، ولكن | بدون ذكر صفة ولا عدد ، ولا كون ذلك في الموضع الذي بينته السنة المطهرة . |
| ( [ بيان أول وقت الظهر وآخره ] : )
( أول وقت الظهر ) تعيين أول الأوقات وآخرها قد ثبت في الأحاديث | هامش | ( 1 ) هي دلالات منطقية عقلية مجردة . |