تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 5 - [ لدخول مكة ] : )

( ولدخول مكة ) المكرمة - حرسها الله تعالى - ؛ لما أخرجه مسلم عن ابن | عمر - رضي الله عنه - : أنه كان لا يدخل مكة إلا بات بذي طوى ، حتى | يصبح ويغتسل ، ثم يدخل مكة نهارا ، ويذكر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه فعله .

وأخرج البخاري - رحمه الله - معناه .

قال في ' الفتح ' : قال ابن المنذر : الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند | جميع العلماء ، وليس في تركه عندهم فدية .

وقال أكثرهم : يجزئ عنه الوضوء . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ١٩٨