|
| ( 5 - [ لدخول مكة ] : )
( ولدخول مكة ) المكرمة - حرسها الله تعالى - ؛ لما أخرجه مسلم عن ابن | عمر - رضي الله عنه - : أنه كان لا يدخل مكة إلا بات بذي طوى ، حتى | يصبح ويغتسل ، ثم يدخل مكة نهارا ، ويذكر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه فعله .
وأخرج البخاري - رحمه الله - معناه .
قال في ' الفتح ' : قال ابن المنذر : الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند | جميع العلماء ، وليس في تركه عندهم فدية .
وقال أكثرهم : يجزئ عنه الوضوء . |
الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ١٩٨