| - رضي الله عنها - : فلا يكون هذا الفهم حجة ، ومع الاحتمال لا ينتهض | للاستدلال .
قال الشافعي - رحمه الله - : الاستقبال والاستدبار محرمان في الصحراء | لا في البنيان ، ووجه الجمع عنده تنزيل النهي والإباحة على حالتين .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - : مكروهان فيهما سواء ، ووجه | الجمع عنده أن النهي للتنزيه ، والفعل لبيان الجواز في الجملة .
كذا في ' المسوى ' .
قال في ' سبل السلام : اختلف العلماء فيها على خمسة أقوال : أقربها : | يحرم في الصحارى دون العمران ؛ لأن أحاديث الإباحة وردت في الإباحة | فحملت عليه ، وأحاديث النهي عامة ، وبعد تخصيص العمران بأحاديث فعله | التي سلفت : بقيت الصحراء على التحريم ، وقد قال ابن عمر : إنما نهي عن | ذلك في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس . رواه أبو | داود وغيره .
وهذا القول ليس بالبعيد ؛ لبقاء أحاديث النهي على بابها ، وأحاديث | الإباحة كذلك . انتهى .
وروي عن عائشة عند الترمذي : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لم يبل قائما .
وروي عن عمر عند الترمذي ( 1 ) : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهاه أن يبول قائما . | هامش | ( 1 ) برقم ( 12 ) ، وأعله بعبد الكريم بن أبي المخارق . |